وما قاله القفال (¬1) من أنّه يعتبر أن يكون مع واحدة منهنَّ محرم (¬2). الأصح خلافه، وأنّه لا يعتبر ذلك (¬3)؛ لأنهنَّ إذا كنَّ عدداً تيسَّرت (¬4) أمورهنَّ بدون ذلك، والله أعلم.
قوله: "لو وجد بَذْرَقَةً بأجرةٍ" (¬5) أي خُفَارَة (¬6) تخفره، وهي لفظة أعجميَّة معرَّبة، تقال: بالدال المهملة، والذال.
وقوله في توجيه وجه الوجوب: "لأنه من جملة (¬7) أُهْبة الطريق" معناه: أن المبذرق (¬8) من أُهَبِ الطريق كالدابة، وهذا الوجه أقوى وأظهر (¬9)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي المعروف بالقفَّال الصغير للتمييز بينه وبين القفَّال الشاشي، وسمَّي بالقفَّال لأنّه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره، ثمّ أقبل على العلم والتفقه في الدين حتى صار إماماً يقتدى به، وله مصنفات كثيرة منها: شرح التلخيص، وشرح فروع ابن الحداد، وغيرهما، مات بمرو سنة 417 هـ. انظر: طبقات السبكي 3/ 198، طبقات الأسنوي 2/ 147، طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 182.
(¬2) انظر: الوسيط 1/ ق 160/ ب.
(¬3) انظر: البسيط 1/ ق 233/ ب، حلية العلماء 3/ 238، فتح العزيز 7/ 22، المجموع 7/ 66، مغني المحتاج 1/ 467.
(¬4) في (د): (انتشرت) وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬5) الوسيط 1/ ق 160/ ب، وتمامه " ... ففي لزوم الأجرة وجهان ... إلخ"
(¬6) هي الجماعة التي تتقدَّم القافلة للحراسة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/ 1/ 22، والمصباح المنير ص: 40.
(¬7) في (د): (عمله)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬8) في (د) زيادة (تعني).
(¬9) وصححه الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: المهذَّب 1/ 265، البسيط 1/ ق 233، فتح العزيز 7/ 25، المجموع 7/ 63، الروضة 2/ 285، الغاية القصوى 1/ 431، الاستغناء 2/ 565.