(صورة اجتماع (¬1) حجة الإسلام، والقضاء في ذمته: أن يفسد الرقيق حجه ثمّ يعتق، فعليه حجة الإسلام، ثمّ القضاء لحجته الفاسدة (¬2)) (¬3).
قوله: "وقال مالك تختص الاستنابة بحالة الموت؛ لورود الحديث فيه لكنا نقول: الحي العاجز، أولى" (¬4). هذا له تمام ذكره من بعد، وهو أن الحديث ورد أيضاً (¬5) في الحي العاجز، إذ ثبت في الصحيحين (¬6) عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إنَّ فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: (نعم).
وأمّا الحديث الوارد في حالة الموت فقد روى بُرَيْدة (¬7) بن حصيب (أن امرأة أتت النبي - صلّى الله عليه وسلم - فذكرت له أن أمها ماتت ولم تحج، قالت: فيجزئ أن أحج عنها، قال: نعم) رواه مسلم (¬8).
¬__________
(¬1) ساقط من (ب).
(¬2) انظر: فتح العزيز 7/ 33، الروضة 2/ 308.
(¬3) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت (أ) و (ب).
(¬4) الوسيط 1/ ق 161/ ب.
(¬5) في (أ): (أيضاً ورد).
(¬6) البخاري - مع الفتح - 3/ 442 في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضل، و4/ 79، 80 في كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل، 7/ 708 في كتاب المغازي، باب حجة الوداع، مسلم 9/ 97 وما بعدها في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوها، أو للموت.
(¬7) في (د): (يزيد) وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب)، وقد سبقت ترجمته.
(¬8) 8/ 25 - مع النووي - في كتاب الصوم، باب قضاء الصوم عن الميِّت.