وغيرها، مقتضاه (¬1) أنّه يصح العقد في وقت يمكنه فيه الخروج، والمسير، على حسب العادة، أو الاشتغال بأسباب الخروج.
وقال صاحب "البحر" (¬2): "أمّا عقدها في أشهر الحج فيجوز في كل موضع؛ لإمكان تسليم العمل عقيبه، وهو الإحرام"، يعني أن له الإحرام من أي موضع أراد (¬3).
قال (¬4): قال القفال: "ليس من شرطه الخروج عقيب العقد، بل له أن ينتظر تمام (¬5) خروج الحاج، أو يشتغل بتحصيل أُهْبَة السفر" والله أعلم.
ما صار إليه في تعليل الخلاف في اشتراط تعيين الميقات في الإجارة، ومن اعتبار غرض الأجير، (وإخلافه) (¬6) في أحد القولين، واعتبار (¬7) غرض المستأجر له (¬8)، وعدم إخلافه (¬9) في القول (¬10) الثاني (¬11) فاسد؛ لأنّ المعتبر في مثل ذلك
¬__________
(¬1) في (د): (فمقتضاه)، والمثبت من: (أ) و (ب).
(¬2) 2/ ق 18/ أ.
(¬3) هذا الفصل نقله النووي عن المصنِّف وسكت عليه. انظر: المجموع 7/ 111، الروضة 2/ 294.
(¬4) يعني صاحب البحر.
(¬5) ساقط من (أ)، وفي (د) (تامه) كذا، والمثبت من (ب).
(¬6) ما بين القوسين ساقط من: (ب).
(¬7) في (د): (فاعتبار)، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬8) ساقط من (د) و (أ)، والمثبت من (ب).
(¬9) في (ب): زيادة (وعدم اختلافه).
(¬10) ساقط من (أ).
(¬11) انظر: الوسيط 1/ ق 163/ أ - ب.