كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

غرض المتعاقدين جميعاً، وإنّما علة الاشتراط اختلاف الغرض، وعلة عدم الاشتراط أنّه (¬1) لا وقع، لاختلاف المواقيت من حيث الشرع، والله أعلم.
وتوجيه قول من قال: إن كان (¬2) المستأجر له حيَّاً وجب تعيين الميقات في العقد، وإن كان ميتاً فلا.
(وجه الفرق) (¬3): أن (¬4) الحيَّ ذو اختيار، والغرض (¬5) يختلف باختلاف الأحوال، فاشترط تعيينه لا يختاره لذلك (¬6)، وأمّا الميت فلا اختيار له، والمقصود تبرئة ذمته، والمواقيت كلها في ذلك سواء (¬7)، والله أعلم.
الأصح أنّه إن لم يكن في طريقه إلا ميقات واحد فلا يشترط التعيين، ويحتمل (¬8) تعيين (¬9) ذلك الميقات نظراً إلى العادة، والعرف (¬10).
¬__________
(¬1) في (د) (لأنّه)، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬2) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬3) ما بين القوسين ساقط من: (ب).
(¬4) في (أ): (لأن).
(¬5) في (ب): (وغرض).
(¬6) ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ).
(¬7) انظر: البسيط 1/ ق 237/ ب.
(¬8) ساقط من (ب).
(¬9) في (د): (فيتعين يحمل)، والمثبت من (أ).
(¬10) انظر: الإبانة 1/ ق 91/ أ، البسيط 1/ ق 237/ ب، فتح العزيز 7/ 51، الروضة 2/ 296.

الصفحة 299