كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

"الأولى: أن الخيرة إلى المعطي" (¬1)
حجته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: (ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهماً) (¬2) وهو ظاهر في تخييره، ولأنه تخيير (¬3) بين أمرين، فكانت (¬4) الخيرة فيه إلى الفاعل لا إلى غيره، كما في الكفارة المخيرة.
والخلاف المذكور في المسألتين، موضعه ما إذا كان أحد الأمرين أغبط (¬5)، أما إذا تساويا فالأظهر القطع بأن المتبع اختيار المالك (¬6). والله أعلم.
قال: "ومن أصحابنا من نقل نصاً عن "الإملاء" (... إلى آخره" (¬7).
اعلم أنّ هذا مشكل، لا يتفطن له، وذلك أن مساق هذا يوهم نقل نصٍ عن "الإملاء") (¬8) في الانخفاض والارتفاع، احتجاجه لاستبعاده يشعر به، وليس الأمر على ذلك، فإن النص في "الإملاء" منقول في كتاب شيخه (¬9) ثمّ في "البسيط" (¬10) وغيرهما (¬11) في المسألة الأولى، (وهي في تعيين المُخْرَج، ثم في
¬__________
(¬1) الوسيط 1/ 118/ ب وتمامه " ... في تعيين الشاتين أو الدراهم، وفي الانخفاض لتسليم الجبران، أو الارتفاع لأخذ الجبران".
(¬2) هذا قطعة من حديث أنس - رضي الله عنه -
(¬3) في (أ) (يخير).
(¬4) في (أ) (وكان).
(¬5) في (أ) (الأغبط).
(¬6) انظر: المجموع 5/ 377، الروضة 2/ 18, مغني المحتاج 1/ 373.
(¬7) الوسيط 1/ ق 118/ ب وتمامه " ... أن المتبع الأغبط".
(¬8) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬9) نهاية المطلب 2/ ق 8.
(¬10) 1/ ق 178/ أ.
(¬11) انظر: فتح العزيز 5/ 361.

الصفحة 31