كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

المحرم من الميقات بمجرد كونه قدَّم على إحرامه و (¬1) دخل (¬2) مكة غير محرم، أو قطع مسافة القصر وراء الميقات غير محرم ولا أصل لذلك، والله أعلم.
إذا أحرم دون الميقات، ثمّ عاد إليه محرماً ففيه وجهان (¬3):
أحدهما: لا دم عليه (¬4) قال صاحب "البحر" (¬5): "وهو الصحيح، وظاهر المذهب"، وهذا على طريقة صاحب الكتاب، مخصوص بما إذا عاد قبل دخول مكة، وقبل مسافة القصر، كما فصل فيما سبق.
وعند الجمهور قالوا: إذا عاد قبل التلبُّس بِنُسكٍ، وفي نسك هو سنَّة خلاف عندهم (¬6)، والله أعلم.
قوله (¬7): "لو أحرم قبل الميقات، فهو أفضل قطع به في القديم، وقال في الجديد: يكره، وهو متأول، ومعناه أن يتوقى المخيط والطيب (¬8) من غير إحرام" (¬9).
¬__________
(¬1) ساقط من (د) و (أ)، والمثبت من (ب).
(¬2) في (د) و (أ): (دخول)، والمثبت من (ب).
(¬3) وقيل: قولان. انظر: حلية العلماء 3/ 271، فتح العزيز 7/ 91، المجموع 7/ 213، الروضة 2/ 317.
(¬4) ساقط من (أ).
(¬5) 2/ ق 179/ ب.
(¬6) انظر: الإبانة 1/ ق 93/ أ، المهذَّب 1/ 273، فتح العزيز 7/ 91، المجموع 7/ 213، كفاية الأخيار ص 306، نهاية المحتاج 3/ 262.
(¬7) بياض في (أ).
(¬8) نهاية 2/ ق 29/ أ.
(¬9) الوسيط 1/ ق 167/ أ.

الصفحة 319