كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

ثم إن صاحب "البحر" (¬1) ذهب إلى أن الأصح أنّه (¬2) من دويرة أهله (¬3). و (¬4) ليس كذلك، بل الأصح أن الأصح أنّه من الميقات أفضل (¬5)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - إنّما أحرم من ذي الحليفة (¬6)، ولم يحرم من المدينة، ومسجده، وهكذا فعل الصحابة، وجماهير العلماء (¬7).
وأمّا احتجاجهم بحديث أم سلمة أنّها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من أهلَّ بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام (¬8) غفر له ما
¬__________
(¬1) 2/ ق 60/ ب.
(¬2) في (أ): (أن).
(¬3) وصححه أيضاً القاضي أبو الطيِّب والغزالي والرافعي. انظر: البسيط 1/ ق 242/ أ، حلية العلماء 3/ 270، فتح العزيز 7/ 95، المجموع 7/ 206، الروضة 2/ 317.
(¬4) ساقط من (أ).
(¬5) وصححه الأكثرون، والمحققون، واختاره النووي، انظر: المصادر السابقة.
(¬6) ومن تأمل الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما في حجة الوداع وجدها مصرحة بذلك، وانظر علي سبيل المثال: صحيح البخاري 3/ 468 - مع الفتح - كتاب الحج، باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، و 4/ 458 كتاب الحج، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العقيق واد مبارك)، و 7/ 509 كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ومسلم 8/ 88 - 92 - مع النووي - كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ورقتها، وباب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة.
وأمّا ذو الحُلّيْفَة فهي قرية بينها ويين المدينة ستة أو سبعة أميال، وهي مَهَلُّ أهل المدينة، وهي أبعد المواقيت من مكة، وأمّا تحديدها في الوقت الحاضر فهي تبعد عن المسجد النبوي بما يقارب ثلاثة عشر كم. انظر: معجم البلدان 2/ 339، تحرير ألفاظ التنبيه ص 104، تيسير العلاَّم 2/ 9.
(¬7) انظر: المجموع 7/ 206.
(¬8) ساقط من (أ).

الصفحة 321