كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

ضعيف (¬1)، وإنّما هو عن عمر وعلي من قولهما، رواه الشافعي وغيره عنهما (¬2)، والله أعلم.
القولان المذكوران (¬3) فيمن يريد دخول مكة، ممن لا يتكرر دخوله (¬4)، هل يلزمه الإحرام لدخولها؟.
أظهرهما عند صاحب الكتاب: أنّه لا يلزمه (¬5)، وكذلك هو عند الشيخ أبي محمَّد الجويني (¬6)، والشيخ أبي حامد الأسفراييني في آخرين (¬7).
¬__________
(¬1) رواه البيهقي في الكبرى 5/ 15 من طريق جابر بن نوح عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك) قال عقيبه: وفيه نظر، وأورده الألباني في الضعيفة 1/ 376 برقم (210) وقال: (منكر وجابر بن نوح متفق على تضعيفه، وأورد له ابن عدي 5/ 2 هذا الحديث، وقال: لا يعرف إلا بهذا الإسناد، ولم أر له أنكر من هذا).
(¬2) أمّا من قول عمر فرواه الشافعي في الأم 7/ 435.
وأمّا من قول علي فرواه الحاكم 2/ 303، والبيهقي في الكبرى 5/ 45، والمعرفة 7/ 103 وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: "إسناده قوي" التلخيص 2/ 288.
(¬3) انظر: الوسيط 1/ ق 167/ أ.
(¬4) في (د) (قوله) بدل (دخوله) وهو تحريف، ومثال من لا يتكرر دخوله، كزيارة، أو تجارة، أو رسالة، أو نحوها. انظر: فتح العزيز 7/ 176، المجموع 7/ 15.
(¬5) ولكن يستحب، وانظر: الأم 2/ 205 - 206، التلخيص لابن القاص ص 251 - 252، الإبانة 1/ ق 104/ أ، المهذَّب 1/ 262، البسيط 1/ ق 242/ أ، فتح العزيز 7/ 276 - 278.
(¬6) انظر: المجموع 7/ 15، الروضة 2/ 356.
(¬7) في (ب): (وآخرين)، انظر المصدرين السابقين، وفتح العزيز 7/ 278.

الصفحة 323