(ذكر أن) (¬1) أفضل مواقيت العمرة الجِعْرَانَة، ثم التنعيم (¬2) (وقد اعتمرت عائشة - رضي الله عنها - منه) (¬3) تمامه بأن يقول: بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك (¬4).
قوله: "وبعده الحديبية" (¬5) احتجَّ (في "البسيط") (¬6) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - همَّ بالإحرام منها بالعمرة فصدَّ.
وهذا لا يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وردها بعد أن أحرم (¬7) بالعمرة من ذي الحليفة روى ذلك البخاري في صحيحه (¬8).
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬2) التنعيم بفتح التاء موضع بمكة في الحل على بعد ثلاثة أميال، وقيل أربعة إلى جهة المدينة، وهو أقرب الحل منها، ومنه يحرم أهل مكة بالعمرة. انظر: معجم البلدان 2/ 58، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 43، تحرير ألفاظ التنبيه ص 120، المصباح المنير ص 614.
(¬3) الوسيط 1/ ق 167/ ب.
(¬4) يشير إلى الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أمره أن يردف عائشة ويُعمرَها من التنعيم).
رواه البخاري 4/ 709 - مع الفتح - في كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم، و 6/ 152 في كتاب الجهاد والسير، باب إرداف المرأة خلف أخيها، ومسلم 8/ 158 - مع النووي - في كتاب الحج، باب وجوه الإحرام.
(¬5) الوسيط 1/ ق 167/ ب.
(¬6) ما بين القوسين ساقط من (ب)، وانظر 1/ ق 242/ ب.
(¬7) في (أ): (بعقد وإحرام).
(¬8) 7/ 509، 518 - مع الفتح - في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية من حديث مروان ابن الحكم والمسوِّر بن مخرمة في حديث طويل قالا: (خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلَّد الهدي وأشعره، وأحرم منها ... الحديث).