ومن الباب الأول: في المقاصد
قوله في القارن: "تكون حاله حالة (¬1) الحاج المفرد" (¬2)، يعني في صورة الأفعال، لا في الحكم.
قوله: "في إدخال العمرة على الحج (¬3) قولان" (¬4).
إن الأصح منهما - وهو الجديد - أنّه لا يجوز (¬5)، والله أعلم.
وإن جوَّزنا فأصح الوجوه الأربعة (¬6): الأول: أنّه (¬7) يجوز (¬8) ما لم يشتغل بعمل ولو (¬9) بطواف القدوم (¬10)، والله أعلم.
قوله في المتمتع: "يلزمه دم (¬11) لأمرين: أحدهما: ربحه أحد الميقاتين، إذا أحرم بالحج من جوف مكة" (¬12).
¬__________
(¬1) في (د) و (ب): (حال)، والمثبت من: (أ).
(¬2) الوسيط 1/ ق 167/ ب.
(¬3) في (ب): (الحاج).
(¬4) الوسيط 1/ ق 168/ أ.
(¬5) وصححه الرافعي والنووي. انظر: الأم 2/ 207، الإبانة 1/ ق 95/ أ، المهذَّب 1/ 270، التنبيه ص 104، البسيط 1/ ق 243، حلية العلماء 3/ 259، فتح العزيز 7/ 125، المجموع 7/ 170، الروضة 2/ 321.
(¬6) انظر: الوسيط 1/ ق 168/ أ.
(¬7) نهاية 2/ ق 30/ ب.
(¬8) في (د): (لا يجوز)، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب.
(¬9) في (أ): (وهو).
(¬10) وصححه أيضاً البغوي. انظر: الإبانة 1/ ق 95/ ب، البسيط 1/ ق 243، حلية العلماء 3/ 159 وما بعدها، فتح العزيز 7/ 125، المجموع 7/ 170، الروضة 2/ 321.
(¬11) ساقط من (أ).
(¬12) الوسيط 1/ ق 168/ أ، وقبله "المتمتع: وهو كل آفاقي زاحم إحرام الحج لنفسه بعمرة في أشهر الحج مع نية التمتع من غير عود إلى الميقات، فيلزمه دم ... إلخ".