كان المعطي هو المالك. فإن قلتَ: ففي بعض النسخ في المسألة الثانية "قيل: الخيرة للمالك" بزيادة "قيل" وفيه خلاَصٌ من الإشكال؛ لأنه يكون قد قطع في المسألة الأولى بأن (¬1) الخيرة للمعطي من غير خلاف، وفي المسألة الثانية، نقل عن بعض الأصحاب، من أن الخيرة للمالك، وعن النصّ أن الخيرة للساعي حتى يكون المتبع هو الأغبط (¬2) وهذا وان كان خلاف نقل شيخه (¬3)، ونقله هو على ما سبق، لكنه ثابت هكذا في طريقة العراق في "المهذب" (¬4) وغيره (¬5) فلعله اختار في هذا الكتاب تلك الطريقة.
قلت: يمنع حمل (¬6) كلامه على ذلك كونه نسب النص إلى "الإملاء" ونصّ "الإملاء" منقول في الأولى كما سبق، والنصّ المنقول في المسألة الثانية هو عن المزني في مختصره (¬7).
¬__________
(¬1) في (د) (فإن).
(¬2) انظر: فتح العزيز 5/ 361، الروضة 2/ 17 - 18.
(¬3) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 8.
(¬4) 1/ 200.
(¬5) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص 51، فتح العزيز 5/ 361 - 362، المجموع 5/ 371.
(¬6) ساقط من (د).
(¬7) ص 48. هذا وقد جمع الإِمام الرافعي بين هذه النصوص المنقولة، فقال بعد ذكره لها أن للأصحاب فيه طريقان: أحدهما: أن المسألة على قولين: أصحهما: أن الخيرة للمعطي. والثاني: أن الخيار إلى الساعي. والطريقة الثانية: وبها قال الأكثرون: إن الخيرة إلى المعطي بلا خلاف. انظر: فتح العزيز 5/ 361 - 362.