(¬1) الصحيح، وما عليه الأكثر: أنّه لا يشترط في التمتع (¬2) وقوع النسكين عن شخص واحد (¬3)، والله أعلم.
قوله: "ودم الإساءة يخالف دم التمتع، في صفة البدل، وفي (¬4) أنّه يعصي ملتزمه (¬5)، ويجب عليه تداركه عند الإمكان" (¬6).
أمّا صفة البدل: فبدل دم التمتع: صيام الثلاثة والسبعة (¬7)، وبدل دم الإساءة بترك الميقات ونحوه (¬8): الإطعام، ثم الصيام بالتعديل (¬9)
¬__________
(¬1) في (د): زيادة (وأنه)، لعل الصواب حذفها.
(¬2) قال في الوسيط 1/ ق 169/ أ: "الشرط الخامس: وقوع النسكين عن شخص واحد، فالأجير إذا اعتمر من الميقات لنفسه، وحجَّ من جوف مكة لمستأجره، فليس بمتمتع؛ لأنه يزحم حجّاً واجباً بالشرع، بل بالإجارة".
(¬3) هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. انظر: الإبانة 1/ ق 97، نهاية المطلب 2/ ق 206 - 207، البسيط 1/ ق 245، فتح العزيز 7/ 152، الروضة 2/ 325، كفاية المحتاج ص 113.
(¬4) ساقط من (أ) و (ب).
(¬5) في (د): (بعض مكرمة)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬6) الوسيط 1/ ق 169/ أ.
(¬7) أي عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} سورة البقرة الآية 196.
انظر: المهذَّب 1/ 271، حلية العلماء 3/ 263، فتح العزيز 7/ 171، المجموع 7/ 186، كفاية المحتاج ص 172، مغني المحتاج 1/ 516.
(¬8) كترك المبيت بمزدلفة، وبمنى ليالي التشريق، وترك الرمي، وطواف الوداع، ونحوها. انظر: الوجيز 1/ 131، فتح العزيز 7/ 72 - 74، المجموع 7/ 485 - 486، الروضة 2/ 454 - 455, كفاية الأخيار ص 319، كفاية المحتاج ص 172، 189، 199، 218، 249.
(¬9) معنى التعديل: أنّه أمر فيه بالتقويم، والعدول إلى غيره بحسب القيمة. انظر: فتح العزيز 7/ 66، المجموع 7/ 485، كفاية الأخيار ص 319.