المعروف (¬1).
وأمّا العصيان: فتارك الميقات يأثم لتركه واجباً، والمتمتع لا يأثم.
وأمّا وجوب تداركه عند الإمكان فمعناه: أنّه يلزمه العود إلى الميقات، ليحرم منه، بخلاف المتمتع فإنّه لا يلزمه ذلك (¬2)، فإن الصادر منه لا يخرج عن كونه جائزاً أو مستحباً، والله أعلم.
(ويضاف إلى هذه الفروق) (¬3): الأصح أنّه لا يشترط نيَّة التمتع (¬4)؛ لأن الأمرين اللذين هما مناط التمتع (¬5)، يوجدان بدون النيَّة، وأشهر الحج وقت قابل
¬__________
(¬1) هذا هو أحد الوجوه الأربعة في المسألة، أنّه دم ترتيب وتعديل، فإن عجز عن الدم اشترى بقيمته طعاماً وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مدٍّ يوماً.
وبه قطع البغوي، وصححه الغزالي، والرافعي في المحرر، والنووي في المنهاج، وغيرهم.
وفي وجه ثانٍ: أنّه دم ترتيب وتقدير كدم التمتع، وهو أظهرها في المذهب، وقطع به أكثر الأصحاب، وصححه الرافعي في فتح العزيز، والنووي في المجموع والروضة.
وفي وجه ثالث: أنّه دم ترتيب وتخيير كالحلق.
وفي وجه رابع: أنّه دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد، وهذان الوجهان شاذان ضعيفان عند شيخي المذهب الرافعي والنووي.
انظر: الوجيز 1/ 131، فتح العزيز 7/ 72 - 74، المجموع 7/ 485 - 486، الروضة 2/ 454 - 455، المنهاج - مع مغني المحتاج - 1/ 530، كفاية الأخيار ص 319، كفاية المحتاج ص 172، مغني المحتاج 1/ 531، الاستغناء 2/ 649 - 650.
(¬2) انظر: فتح العزيز 7/ 160، المجموع 7/ 177، الروضة 2/ 327.
(¬3) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ).
(¬4) كنيَّة القرآن، وصححه أيضاً الرافعي، والنووي، وغيرهما. انظر: المهذَّب 1/ 271، نهاية المطلب 2/ ق 207، فتح العزيز 7/ 161، المجموع 7/ 177، الروضة 2/ 327، كفاية المحتاج ص 114، الاستغناء 2/ 601.
(¬5) في (د): (المتمتع)، والمثبت من (أ) و (ب).