كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

قال: "أحدهما: له ذلك كسائر الأسنان" (¬1) ويخالف الفصيلَين (¬2)، أن الثنية تقع موقع الجذعة لو لم يطلب جبراناً بلا خلاف (¬3)، فهي من الأسنان المجزئة وإن لم تكن من الواجبة بخلاف الفصيل.
وجه الجواز في المسألة (¬4) الرابعة (¬5): أن القريب الموجود ليس واجب ماله، فلا يمنع وجوده مما سوغه له فقد الواجب.
قال: "لا يجوز تفريق الجبران" (¬6).
هذا إذا كان من المالك (¬7)، أما إذا كان من الساعي، فالصحيح من المذهب على ما ذكره المتولي، أنه يجوز (¬8)؛ لأنه ليس زكاة، بل هو عوض لما (¬9) زاده فلا حجر عليه. والله أعلم.
¬__________
(¬1) الوسيط 1/ ق 119/ أولفظه قبله "الثانية: لو وجبت عليه بنت مخاض فنزل إلى فصيل مع جبران لم يجز؛ لأنه ليس ذلك سناً من أسنان الزكاة، ولو وجبت حقة فأخرج ثنية قبل، ولو طلب الجبران فوجهان: أحدهما: له ذلك ... إلخ".
(¬2) الفصيلين تثنية فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والأنثى فصيلة. انظر: الزاهر ص 93، المصباح المنير ص 474.
(¬3) انظر: المهذب 1/ 200، الوجيز 1/ 81، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 52، فتح العزيز 5/ 365، المجموع 5/ 372، الروضة 2/ 18، الغاية القصوى 1/ 372.
(¬4) نهاية 1/ ق 178/ أ.
(¬5) قال في الوسيط 1/ ق 119/ أ " ... ولو رقى من بنت لبون إلى الجذعة مع وجود بنت مخاض فوجهان مرتبان: والأول: الجواز؛ لأن القريب الموجود ليس في جهة الترقي".
(¬6) الوسيط 1/ ق 119/ أوتمامه "بإخراج شاة وعشرة دراهم".
(¬7) هذا هو المذهب واتفق عليه الأصحاب. انظر: الوجيز 1/ 82، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 46 - 47، المجموع 5/ 374، الروضة 2/ 19، مغني المحتاج 1/ 373 - 374.
(¬8) بشرط أن يرضى به رب المال, لأن ذلك من حقه وله اسقاطه بالكلية، إلا فلا يجوز. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص 46 - 37، المجموع 5/ 374، الروضة 2/ 19، مغني المحتاج 1/ 373 - 374.
(¬9) في (أ) (على ما).

الصفحة 34