كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

باب ما على المتمتع
أصح القولين (¬1): جواز إراقة دم التمتع قبل الإحرام بالحج (¬2)، وبعد فراغه من العمرة (¬3)، لما ذكره (¬4)، والله أعلم.
وأصح الوجهين على هذا: أنّه لا يجوز قبل التحلل من العمرة (¬5)؛ إذ لا بدَّ من تمام أحد السببين كتمام النصاب في تعجيل الزكاة.
قوله: "فيما إذا أخَّر صيام الثلاثة عن أيام (¬6) التشريق، يلزمه القضاء، خلافاً لأبي حنيفة، وخرَّج ابن سريج قولاً يوافق مذهب أبي حنيفة" (¬7).
وجهه على بعده (¬8): بأنّه في حكم رخصة علَّقت بالسفر، وحقه أن يكون في السفر، فإذا فات لم يقض (¬9)، وذكر صاحب "البحر" (¬10) أنّه يسقط على هذا إلى
¬__________
(¬1) انظر: الوسيط 1/ ق 169/ ب.
(¬2) في (أ): (إحرام الحج).
(¬3) وصححه أيضاً الرافعي، والنووي. انظر: الإبانة 1/ ق 95/ ب، البسيط 1/ ق 246/ ب، حلية العلماء 3/ 262، فتح العزيز 7/ 168، المجموع 7/ 184، الروضة 2/ 328.
(¬4) حيث قال: "لأنه دم جبران".
(¬5) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.
(¬6) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬7) الوسيط 1/ ق 169/ ب.
(¬8) في (د): (بعد) بإسقاط الضمير، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬9) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 216.
(¬10) 2/ ق 50/ أ.

الصفحة 343