الغالب المعتاد، وهذا بعيد نادرٌ، هذا هو الصحيح (¬1)، وفيه وجه (¬2)، والله أعلم.
هل يجب التفريق بين الثلاثة، والسبعة في القضاء؟ فيه قولان، وقيل وجهان: الأصح منهما عند إمام الحرمين (¬3)، وجماعة: أنّه لا يجب (¬4)؛ لأن التفريق كان من أجل الوقت فسقط بفواته، كالتفريق بين الصلوات المكتوبة يسقط بفواتها (¬5).
و (¬6) الصحيح عند الروياني - صاحب كتاب "البحر" (¬7) - أنّه يجب، وذكر أنّه المنصوص، وقول الأكثرين من أصحابنا (¬8)، وغلَّط من قال: لا يجب، واحتجَّ بأن هذا تفريق يتعلَّق بالفعل دون الوقت؛ لأنه قيل له: صم ثلاثة قبل فراغك
¬__________
(¬1) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 215، البسيط 1/ ق 247/ ب، فتح العزيز 7/ 182، المجموع 7/ 187.
(¬2) أنها تكون أداء، وضعَّفه الشيخان الرافعي، والنووي، وغيرهما. انظر: فتح العزيز 7/ 182، المجموع 7/ 188، الروضة 2/ 329، كفاية المحتاج ص 146، مغني المحتاج 1/ 517.
(¬3) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 217.
(¬4) انظر: الإبانة 1/ ق 96، المهذَّب 1/ 271، البسيط 1/ ق 247/ ب، حلية العلماء 3/ 266، فتح العزيز 7/ 183، المجموع 7/ 189، الروضة 2/ 330، كفاية الأخيار ص 319، كفاية المحتاج ص 150.
(¬5) انظر: المهذَّب 1/ 271، نهاية المطلب 2/ ق 217.
(¬6) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬7) 2/ ق 50/ أ.
(¬8) هذا هو المذهب، انظر: الإبانة 1/ ق 96، المهذَّب 1/ 271، حلية العلماء 3/ 266، فتح العزيز 7/ 183، الروضة 2/ 230، كفاية المحتاج ص 150.