وقيل: يفرَّق بينهما (يوم (¬1)، وإن كان التفريع على القول بأن التفريق (يكون على قدر التفريق الواقع في الأداء.
والثاني: أنّه يفرِّق بينهما) (¬2) - بمقدار مدَّة يمكنه السير فيها إلى وطنه على الغالب المعتاد، بناء على جواز (¬3) صوم أيَّام التشريق، وتفسير الرجوع بالرجوع إلى الوطن (¬4).
والثالث: التفريق) (¬5) بينهما بأربعة أيَّام، ومدة إمكان المسير إلى الوطن بناءً على امتناع صوم أيَّام التشريق، وأن الرجوع هو الرجوع إلى الوطن (¬6).
والرابع: التفريق بأربعة أيَّام فقط بناء على امتناع) (¬7) صومها، وأن الرجوع هو الفراغ من الحجَّ (¬8)، والله أعلم.
أقوال الكفَّارة في أن المعتبر فيها بحالة الأداء، أو بحالة الوجوب (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: فتح العزيز 7185، والمجموع 7/ 189، وكفاية المحتاج ص: 151.
(¬2) من قوله (يوم إلى بينهما) ساقط من: (أ).
(¬3) ساقط من (ب).
(¬4) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.
(¬5) ما بين القوسين ساقط من (د): , والمثبت من (ب).
(¬6) هذا هو المذهب، وبه جزم الشيرازي، وصححه النووي. انظر: الحاوي 4/ 58، والمهذَّب 1/ 273، وحلية العلماء 3/ 266، وفتح العزيز 7/ 185، والمجموع 7/ 189 - 190، وكفاية المحتاج ص: 151.
(¬7) من قوله: (صوم أيام إلى قوله امتناع) ساقط من: (أ).
(¬8) انظر: المصادر السابقة.
(¬9) قال في الوسيط 1/ ق 170/ أ: "إن وجد الهدي بعد الشروع في الصوم, لم يلزمه خلافاً للمزني - رحمه الله -، وإن وجده قبله وبعد إحرام الحج ابتنى على أقوال الكفَّارة في أن الاعتبار بحالة الأداء أم بحالة الوجوب".