كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

ذكر صاحب "التهذيب" (¬1) أن أصحها أن الاعتبار بحالة الأداء (¬2)، كما في الصلاة، والله أعلم.
"إذا مات المتمتع بعد الإحرام بالحجِّ، وقبل فراغه منه" (¬3). فالصحيح في "البسيط" (¬4)، وغيره: أنّه لا يسقط الدم، بل يُخرج من تركته (¬5)، والله أعلم.
قوله في أحد الأقوال، في المعسر إذا مات في الوطن (¬6) بعد التمكن من الصوم: "أنّه يرجع إلى الدم ان أمكن" (¬7).
فقوله: "إن أمكن" غير مذكور في "النهاية" (¬8) و"البسيط" (¬9) وغيرهما (¬10)، ولا ينبغي هذه اللفظة (¬11)؛ فإنها توهم أن وجوب هذا الدم مقيَّد بالوجدان
¬__________
(¬1) 3/ 254.
(¬2) فيلزمه الهدي، وعليه نصَّ الشافعي، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الحاوي 4/ 55، المهذَّب 1/ 272، البسيط 1/ ق 248/ أ، حلية العلماء 3/ 265، فتح العزيز 7/ 191، المجموع 7/ 191، كفاية المحتاج ص 145، مغني المحتاج 1/ 518.
(¬3) الوسيط 1/ ق 170/ أ.
(¬4) 1/ ق 248.
(¬5) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: نهاية المطلب 2/ ق 216، الوجيز 1/ 186، فتح العزيز 7/ 192 - 193، المجموع 7/ 193، الروضة 2/ 332.
(¬6) نهاية 2/ ق 35/ أ.
(¬7) الوسيط 1/ ق 170/ ب.
(¬8) 2/ ق 218 وما بعدها.
(¬9) 1/ ق 248/ ب.
(¬10) كالإبانة 1/ ق 96، وفتح العزيز 7/ 195، وانظر: المجموع 7/ 194، الروضة 2/ 333.
(¬11) في (د): (هذا اللفظ)، والمثبت من (أ) و (ب).

الصفحة 352