القول الأصح (¬1): أنّه يلبي في كل مسجد (¬2)، وأنّه لا يلبي في كل طواف (¬3)، والله أعلم.
قوله: "يغتسل بذي طوى" (¬4). هو بفتح الطاء، ويجوز ضمها وكسرها، وهي بأسفل مكة في صوب طريق العمرة (¬5)، وهذا لمن جاء على طريق مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن جاء من طريق غيرها اغتسل في غيرها (¬6)، والله أعلم.
قوله: "يدخل من ثنيَّة كَدَاء بفتح الكاف، ويخرج من ثنيَّة كُدى بضم الكاف" (¬7).
و (¬8) الثنية: عبارة عن الطريق الضيقة بين الجبلين (¬9).
¬__________
(¬1) قال في الوسيط 1/ ق 173/ ب: " ... ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات، وفيما عدها قولان: الجديد: أنّه يلبي في كل مسجد. وفي حال الطواف قولان: والقديم أنّه يلبي".
(¬2) هذا هو المذهب، وصححه النووي. انظر: الأم 2/ 233، البسيط 1/ ق 252، حلية العلماء 3/ 281، شرح السنة 4/ 32، فتح العزيز 7/ 261، المجموع 7/ 259، الروضة 2/ 350.
(¬3) انظر: المصادر السابقة.
(¬4) الوسيط 1/ ق 173/ ب.
(¬5) وبينها وبين مكة نحو فرسخ. وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 147، معجم البلدان 4/ 51، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 115، المصباح المنير ص 382.
(¬6) وهذا الغسل مستحب لكل أحد حتى الحائض والنفساء والصبي. انظر: اللباب ص: 66، الإيضاح ص: 61، 38، إعلام الساجد ص: 114.
(¬7) الوسيط 1/ ق 173/ ب.
(¬8) ساقط من (أ) و (ب).
(¬9) انظر: الصحاح 6/ 2295، تحرير ألفاظ التنبيه ص: 112.