وقال غيره، وغير (¬1) شيخه (¬2) وجهان (¬3):
أصحهما - وهو المشهور -: أنّه لا يجب (¬4)؛ لما ذكره (¬5).
والثاني: يجب (¬6)، ويكون قصده بدخوله (¬7) في العود (¬8) القضاء (¬9)، وهو يفارق دخول الأداء من حيث إنّه يكفي فيه مطلق إحرام (¬10) عن نذر، أو قضاء، أو غيره، ويكون دخوله للقضاء مانعاً من اقتضائه إحراماً آخر، كما إذا دخل بحج، أو عمرة، والله أعلم.
(الأصح في العبد إذا أذن له سيِّده في الدخول بإحرام: أنّه لا يلزمه (¬11)، كما في الجمعة، والله أعلم) (¬12).
قوله: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" (¬13). فقد (¬14) روي بمعناه عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروي (¬15)
¬__________
(¬1) في (أ): (وعن).
(¬2) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 251.
(¬3) انظر: التلخيص ص 252 وما بعدها، الإبانة 1/ ق 404، المهذَّب 1/ 262 وما بعدها، فتح العزيز 7/ 288 وما بعدها، الروضة 2/ 356، المجموع 7/ 17.
(¬4) هذا هو المذهب، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: المصادر السابقة.
(¬5) حيث قال: "لأن عوده يقتضي إحرام إفرادٍ".
(¬6) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.
(¬7) في (أ): (دخولها).
(¬8) نهاية 2/ ق 38/ أ.
(¬9) في (أ): (للقضاء).
(¬10) في (أ): (الإحرام).
(¬11) هذا هو المذهب، وبه قطع جماهير الأصحاب. انظر: نهاية المطلب 2/ ق 252، البسيط 1/ ق 254/ أ، فتح العزيز 7/ 280 - 281، الروضة 2/ 356، المجموع 7/ 16، مغني المحتاج 1/ 458.
(¬12) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬13) الوسيط 1/ ق 174/ أ.
(¬14) في (أ) و (ب): (قد).
(¬15) ساقط من (أ).