مفسرة بالجذعة (¬1) من الضأن، والثنية (¬2) من المعز (¬3) كما جاء عن سويد بن غَفَلَة (¬4) سمعت مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أمرت بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز) (¬5).
¬__________
(¬1) الجذعة من الضأن ما تمت له سنة، ودخلت في الثانية، وقيل: أقل من السنة. انظر: الزاهر ص 96، القاموس ص 915، مختار الصحاح ص 86.
(¬2) الثنية من المعز، ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة. وقيل: ما دخلت في السنة الثالثة. انظر: الزاهر ص 96، اللسان 14/ 123، القاموس ص 1637.
(¬3) نهاية 1/ ق 178/ ب.
(¬4) هو سويد بن غفلة، أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان مسلماً في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - روى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وبلال وغيرهم، مات سنة 81 هـ وقيل: بعدها، وعمره أنذاك 130 أو 131 سنة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 240، الإصابة 2/ 100، التقريب ص 260.
(¬5) رواه أبو داود 2/ 236 - 237 في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، والنسائي 5/ 22 في كتاب الزكاة، باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وابن ماجة 1/ 576 في كتاب الزكاة، باب ما يأخذ المصدق من الإبل، وأحمد 4/ 315، أبو عبيد في الأموال ص 355، وابن أبي شيبة 3/ 126، والطبراني في الكبير 7/ 108، والبيهقي في الكبرى 4/ 170. من طريق هلال بن خبّاب عن ميسرة أبي صالح عنه قال: - واللفظ للنسائي - (أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ راضعَ لبن، ولا نجمع بين متفرق ولا نفرّق بين مجتمع، فأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذها فأبى).
ولم يذكر كلهم فيه "الجذعة والثنية" فلذا قال النووي: في المجموع 5/ 364 "ليس فيه دليل للجذعة والثنية الذي هو مقصود المؤلف" يعني صاحب المهذب.
قلت: قد ورد في حديث آخر صريحا تفسير الشاة الواجبة في الصدقة بالجذعة والثنية، وهو ما رواه الطبراني في الكبير 7/ 170 بسنده إلى أبي سَعْر الدؤلي عن أبيه قال: (كنت في ناحية فجاء رجل فسلم، وأنا بين ظهراني غنمي فقلت: من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت فما تريد؟ فقال: أريد صدقة غنمك، قال: فجئته بشاة ماخض حين ولدت، فلما نظر إليها قال: ليس حقنا في هذه، فقلت ففيمَ حقك؟ قال: في الثنية والجذعة واللَّجبة).
وحديث سويد بن غفلة قد حسنه المنذري والنووي والألباني. انظر: المجموع 5/ 364، مختصر المنذري 2/ 196، صحيح سنن أبي داود رقم (14009) صحيح سنن النسائي 2/ 519، رقم (2305).