وإذا كان ذلك (¬1) كذلك فلا ينطلق ذلك على الذكر والسخلة (¬2).
"الوجه الثالث: حيث يؤدي إلى التسوية" (¬3) وهو فيما (¬4) يتغير الفرض فيه بالسن لا بالعدد، والقائل بالوجه الثاني لم يقتصر على هذا؛ لأن الأولى من عليته شاملة للجميع.
"قال: لمصدَّق (¬5) أي ساعيه، وهو بتخفيف الصاد وتشديد الدال وكسرها (¬6)، كأنه من صدّق المال، إذا أخرج صدقته، والشافعي - رحمه الله - يستعمل ذلك في كلامه كثيراً (¬7) والمصّدَّق، كذلك مع زيادة تشديد الصاد (¬8) الذي يأخذ الصدقة (¬9). والله أعلم.
¬__________
(¬1) ساقط من (د).
(¬2) السخلة: تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تُولَد، والجمع سخال. انظر: الزاهر ص 96، المصباح المنير ص 269.
(¬3) الوسيط 1/ ق 119/ ب وتمامه "فلا يأخذ إلا أنثى وكبيرة".
(¬4) في (أ) (مما).
(¬5) قال في الوسيط 1/ 119/ ب " ... والغالب أن كل المال لا ينفك عن الصغيرة والذكر، ولما روي أن عمر - رضي الله عنه - قال: لمصدقه أعدد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكُولَةَ ولا الرُّبيَّ ولا الماخض ولا فحل الغنم، وخذ الجذعة من الضأن والثّنية من المعز، وذلك عدل بين غِذَاءِ المال وخياره".
وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ 1/ 223، والشافعي في الأم 2/ 14، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 11 - 14، وأبو عبيد في الأموال ص 353، وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 134، والبيهقي في الكبرى 4/ 169، كلهم من طريق سفيان بن عيينة ثنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف، فقال له عمر فذكره. وصححه النووي في المجموع 5/ 362 / والحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 154.
(¬6) انظر: تهذيب اللغة 8/ 357، اللسان 10/ 196 - 197، مختار الصحاح ص 315.
(¬7) انظر: الأم 2/ 9 - 17.
(¬8) في (أ) زيادة (كذلك وقع في الأصلين يأخذ، وصوابه: يدفع).
(¬9) وفي تهذيب اللغة 8/ 357، واللسان 10/ 196 - 197، المصّدِّق بتشديد الصاد والدال، فهو المتصدِّق أدغمت التاء في الصاد فشددت، قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ} أي المتصدقين والمتصدقات، وهم الذين يُعطُون الصدقات.