كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

دونه (¬1)، وقد جاء في بعض الأحاديث مسمى بالخَبَب (¬2)، وغلَّط شيخه الإمام أبو المعالي (¬3) أبا بكر الصيدلاني في قوله: إن الرمل دون الخبب (¬4)، والله أعلم.
القول الأصح: إن الرمل في الثلاثة الأُوَل، وهو في جميع المطاف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود (¬5)؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم (¬6) من حديث ابن عمر، وجابر - رضي الله عنهم -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك).
وهذا مرجَّح على ما رواه ابن عباس من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الرمل بين الركن الأسود والركن اليماني، وأمر أصحابه بذلك؛ لأن المشركين كانوا جلوساً مما
¬__________
(¬1) انظر: الأم 2/ 265، مختصر المزني 79، النظم المستعذب 1/ 297، تهذيب الأسماء اللغات 3/ 1/127 - 128، المجموع 8/ 55.
(¬2) يشير إلى ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبَّ ثلاثاً، ومشى أربعاً ...) الحديث.
رواه البخاري 3/ 549، 550، 558، 586 - مع الفتح - في كتاب الحج، باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثاً، وياب الرمل في الحج والعمرة، وباب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، وباب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. ومسلم 9/ 6 - 8 - مع النووي - في كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.
(¬3) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 130.
(¬4) انظر قول الصيدلاني في: فتح العزيز 7/ 326، المجموع 8/ 56.
(¬5) وبه قطع الجمهور، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة 1/ ق 105/ ب، نهاية المطلب 2/ ق 131، البسيط 1/ ق 256/ ب، فتح العزيز 7/ 327 - 329، الروضة 2/ 367، المجموع 8/ 56 وما بعدها.
(¬6) 9/ 10 - 13 - مع النووي - في كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.

الصفحة 382