بنحوه، وهذا (¬1) يحصل به الغرض في ذلك (¬2)، والله أعلم.
الأظهر فيمن فاته الرمي ولزمه بدله (¬3)، أن تحلله يتوقف على أداء البدل كالمبدَل (¬4)، والله أعلم.
ما ذكره من أن وقت الحلق فضيلة (¬5) تدخل بطلوع الفجر يوم النحر (¬6). ليس بمرضي؛ فإنه خلاف ما ذكروه (¬7) في ترتيب الرمي، والنحر، والحلق، والطواف، وهو (¬8) الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أنه رمى بعد طلوع الشمس، ثم نحر، ثم حلق (¬9)، والله أعلم.
القول الصحيح: أن الحلق نسك (¬10)، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك (¬11)،
¬__________
(¬1) في (أ): (هكذا).
(¬2) في (ب): (هذا).
(¬3) انظر: الوسيط 1/ ق 178/ أ.
(¬4) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 142، البسيط 1/ ق 260/ ب، فتح العزيز 7/ 383، المجموع 8/ 204.
(¬5) كذا في النسخ، ولعل الصواب (فضيلته).
(¬6) انظر: الوسيط 1/ ق 178/ أ.
(¬7) في (ب): (ذكره).
(¬8) في (أ): (ففي).
(¬9) أخرجه مسلم 9/ 52 - 53 - مع النووي - في كتاب الحج، باب بيان السنة يوم النحر: أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(¬10) هذا هو المذهب، وصححه أيضاً الرافعي، والنووي. انظر: الحاوي 4/ 189، الإبانة 1/ ق 106، المهذَّب 1/ 305، التنبيه ص 117، نهاية المطلب 2/ ق 137، فتح العزيز 7/ 374، المجموع 8/ 189، الروضة 2/ 381.
(¬11) انظر: المعونة 1/ 584، التمهيد 13/ 107 - 108، الذخيرة 3/ 266 - 267.