الشمس (¬1)، ثم قال: "وأما رمي أيام التشريق فيدخل وقته بالزوال إلى غروب الشمس، وفي تماديه ليلاً الخلاف المذكور" (¬2).
هذا ليس على إطلاقه، فإن اليوم الثالث منها ينتهي وقت الرمي فيه بغروب الشمس وجهاً واحداً (¬3)؛ لأنه تنقضي به أيام التشريق، وزمان المناسك على ما لا يخفى، والله أعلم.
قوله: "ولتكن حجارة على قدر الباقلاء" (¬4).
فقوله "على قدر الباقلاء" على الاستحباب لا على الاشتراط (¬5)، والله أعلم.
قوله: "ويجزئ حجر النُّورة قبل الطبخ" (¬6).
أراد الحجارة التي تحرق، وتُتَخذ منها الكِلْس (¬7).
قال الإمام (¬8) شيخه (¬9): وهي كل حجر يشوبه خطوط بيض، فإذا طبخت خرجت عن أن تكون حجارة، فلا يجزئ الرمي بها، وهي نُّورة، والله أعلم.
¬__________
(¬1) وعبَّر البعض بالأظهر. انظر: نهاية المطلب 2/ ق 232، البسيط 1/ ق 263/ أ، فتح العزيز 7/ 381، المجموع 8/ 169، الروضة 2/ 383، مغني المحتاج 1/ 504.
(¬2) الوسيط 1/ ق 179/ ب وما بعدها.
(¬3) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 233، البسيط 1/ ق 263، فتح العزيز 7/ 397، الروضة 2/ 387، مغني المحتاج 1/ 507.
(¬4) الوسيط 1/ ق 180/ أ.
(¬5) انظر: المهذَّب 1/ 304، فتح العزيز 7/ 398، المجموع 8/ 132، مغني المحتاج 1/ 508.
(¬6) الوسيط 1/ ق 180/ أ.
(¬7) الكِلْس: هو الصاروج يبنى به، ويقال له: الجير أيضاً، انظر: الصحاح 3/ 971، المعجم الوسيط 2/ 795.
(¬8) في (أ) زيادة (و).
(¬9) نهاية المطلب 2/ ق 232.