ثم قيل الأصح: دمان (¬1).
وقال صاحب "التهذيب" (¬2): الأصح أربعة (¬3).
وقضية ما حكى (¬4) من أن الأصح، والمذهب المشهور: أن الأيام الأربعة كاليوم الواحد، أن الأصح دم واحد (¬5)، وتصحيح القول الآخر (¬6) متجه، والله أعلم.
قوله: "إن اكتفينا بدمٍ واحدٍ (¬7)، كمل الدم بوظيفة يوم واحد" (¬8).
يعني إذا فاته وظيفة يوم لا غير، فهو كالشعر: إن حلق جميع شعر (¬9) رأسه كفاه دم، وإن لم يحلق إلا ثلاث شعرات كان فيها دم كامل أيضاً (¬10)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) أحدهما لرمي يوم النحر، والثاني لرمي أيام التشريق، لاختلاف الرَّمْيَين في القدر والوقت، وصححه الرافعي. انظر: الإبانة 1/ ق 108، المهذَّب 1/ 308، البسيط 1/ ق 264، شرح السنة 4/ 134، فتح العزيز 7/ 407، المجموع 8/ 214، الروضة 2/ 390، كفاية المحتاج ص 239 - 242، مغني المحتاج 1/ 509.
(¬2) 3/ 267.
(¬3) لوظيفة كل يوم دم كامل؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة. انظر: المصادر السابقة.
(¬4) كذا في (د)، وفي (أ) و (ب): (حكياه).
(¬5) هذا هو القول الصحيح عند جمهور الأصحاب. انظر: المهذَّب 1/ 308، شرح السنة 4/ 134، فتح العزيز 7/ 407، الروضة 2/ 390، كفاية المحتاج ص 239 - 242.
(¬6) في (ب): (بدمين).
(¬7) نهاية 2/ ق 45/ أ.
(¬8) الوسيط 1/ ق 180/ ب.
(¬9) ساقط من (أ) و (ب).
(¬10) انظر: البسيط 1/ ق 264، المجموع 8/ 215، الروضة 2/ 391، كفاية المحتاج ص 242.