كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

المراد بالولي: الأب، و (¬1) الجد "أب الأب" (¬2) وإن علا (¬3).
والمراد بالقيِّم: المتصرف في مال الطفل بالوصية، أو بنصب (¬4) الحاكم إياه.
قال الإمام أبو المعالي (¬5): "والأصح أنه لا يحرم عنه (¬6)، وإلى هذا ميل (¬7) كثير من الأصحاب (¬8) ".
وذكر أن (¬9) في "الأم" طريقين (¬10): الأصح الجواز؛ لما روي (أن امرأة رفعت صبياً من محفتها (¬11)، وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) (¬12).
¬__________
(¬1) في (أ): (أو).
(¬2) في (أ) و (ب): (أبو الأب).
(¬3) عند عدم الأب، ولا يتولاه عند وجود الأب على الصحيح. انظر: الإبانة 1/ ق 108، البسيط 1/ ق 265، فتح العزيز 7/ 421، المجموع 7/ 26، الروضة 2/ 397، مغني المحتاج 1/ 461، نهاية المحتاج 3/ 236.
(¬4) في (أ): (ينصب).
(¬5) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 240.
(¬6) في (د) و (أ) زيادة (وليه) ولعل الصواب حذفها.
(¬7) في (د) و (أ): (وهذا قيل)، بدل (وإلى هذا ميل)، والمثبت من (ب).
(¬8) انظر: الإبانة 1/ ق 108، البسيط 1/ ق 265، فتح العزيز 7/ 421، الروضة 2/ 397، المجموع 7/ 26 - 29.
(¬9) ساقط من (أ).
(¬10) في (ب): (طريقان).
(¬11) المِحَفَّة: بكسر الميم، مركب من مراكب النساء كالهودج، إلا أنها لا قبة عليها. انظر: الصحاح 4/ 1345، المصباح المنير ص 142، القاموس ص 1034.
(¬12) الوسيط 1/ ق 181/ ب.

الصفحة 416