باب صدقة الخُلَطاء
جمع في الحديث الذي ذكره (¬1) بين ما رواه أنس (¬2) في كتاب الصديق - رضي الله عنهما - وهو إلى قوله: "بالسوية" وهو في صحيح البخاري (¬3) وبين ما رواه الدارقطني (¬4) من حديث سعد بن أبي وقاص (¬5) - رضي الله عنه -. وذلك هو الباقي، وهذا
¬__________
(¬1) قال في الوسيط 1/ ق 120/ ب "ودليل تأثير الخلطة قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يجتمع بين متفرق ولا يفترق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، والخليطان ما اجتمعا على الرعي والفحولة والحوض".
(¬2) هو أنس بن مالك بن النضر، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحد المكثرين من الرواية عنه، ومناقبه كثيرة جداً، وسكن البصرة ومات بها سنة 91 هـ. وقيل: 93، وهو آخر الصحابة موتاً بالبصرة. انظر: الاستيعاب 1/ 71 - 73، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 33، تذكرة الحفاظ 1/ 44، الإصابة 1/ 71 - 72.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) في سننه 2/ 104، وكما رواه أبو عبيد في الأموال ص 357، وابن زنجويه في الأموال 2/ 863، وابن أبي حاتم في علل الحديث 1/ 291، وابن حزم في المحلى 6/ 55، والبيهقي في الكبرى 4/ 206، كلهم من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن السائب بن يزيد، قال: صحبت سعد بن أبي وقاص فذكر كلاماً فقال: إلا إني سمعته ذات يوم يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفرَّق، والخليطان ما اجتمع على الحوض والرعي والفحل). قال البيهقي: أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة، وترك الاحتجاج بما ينفرد به. وقال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث باطل عندي، ولا أعلم أحداً رواه غير ابن لهيعة. ونقل ابن حجر في التلخيص 2/ 155، عن ابن معين أنه قال: هذا الحديث باطل، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد، هكذا حدّث به الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد من قوله. وضعفه أيضاً النووي في المجموع 5/ 409.
(¬5) هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف أبو إسحاق القرشي الزهري، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديماً بعد أربعة وقيل: ستة، وهو ابن سبع عشرة سنة، وهو أول من رمي بسهم في سبيل الله، ومناقبه كثيرة، مات بالعقيق سنة 55 هـ على المشهور. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 213، الإصابة 2/ 33، التقريب ص 232.