كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

ومن الباب الثالث: محظورات الحج
القولان المذكوران (¬1) في وضع المحرم على رأسه زنبيلاً، أو حملاً: أصحهما أنه لا فدية فيه (¬2)، والله أعلم.
وقوله: "أمَّا إذا طيَّن رأسه ففيه احتمال" (¬3) هذا (¬4) ليس فيه جواب شيء، والمسألة فيها وجهان:
أظهرهما: وجوب الفدية (¬5)؛ لأنه ستر محقق، والله أعلم.
قوله: "ولو جعل لردائه شَرَجاً (¬6) و (¬7) عُرى (¬8) منظومة (¬9)، ففيه تردد لقربه
¬__________
(¬1) انظر: الوسيط 1/ ق 182/ ب.
(¬2) وبه قطع الأكثرون وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الحاوي 4/ 102، المهذَّب 1/ 278، البسيط 1/ ق 267/ أ، الوجيز 1/ 124، فتح العزيز 7/ 434، المجموع 7/ 267.
(¬3) الوسيط 1/ ق 182/ ب.
(¬4) ساقط من (د)، والمثبت من (أ)، و (ب).
(¬5) إذا كان ثخيناً ساتراً، وأما إذا كان رقيقاً لا يستر فلا فدية، وعبَّر الرافعي والنووي بالأصح. انظر: البسيط 1/ ق 267/ أ، الوجيز 1/ 124، فتح العزيز 7/ 436 - 437، المجموع 7/ 268، الروضة 2/ 402، الغاية القصوى 1/ 449، كفاية المحتاج ص 363، مغني المحتاج 1/ 518.
(¬6) الشَّرج: هو عُرَى العَيبة والخباء ونحو ذلك، والجمع أشراج، يقال: أشرجت العَيبَة: إذا داخلت بين أشراجها، وقال ابن حجر الهيثمي: الشَّرج: الأزرار. انظر: الصحاح 1/ 324، اللسان 2/ 305، المصباح المنير ص 308، حاشية ابن حجر الهيثمي ص 173.
(¬7) في (أ): (أو).
(¬8) العُرى: جمع عُروة، وهي مدخل الزِّر من القميص. انظر: الصحاح 6/ 2423، القاموس ص 1689، المعجم الوسيط 2/ 597.
(¬9) في (أ): (منطوية).

الصفحة 423