كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

النهي المذكور عن الجمع، والتفريق، يشترك فيه المالك والساعي (¬1)، وكذلك كان قوله - صلى الله عليه وسلم - (خشية الصدقة) (¬2) مفسراً بتفسير الشافعي على خشية الوالي، وخشية المالك، فخشية الوالي من أن تقل الصدقة، وخشية المالك أن تكثر الصدقة (¬3).
وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان" يدل على الشرط الأول (¬4).
"المَسْرَح" (¬5) المكان الذي تخرج فيه سارحةً إلى المْرعى (¬6).
"والمُرَاح" بالضم مبيتها (¬7).
"والمَشْرب" وفي بعض النسخ (¬8) "المشرَع" وهو موردها من نهر وغيره (¬9) والمَشْرب أولى؛ لأنه أعم فإنه قد لا تشرع بأن كانت تسقى في الأوعية.
الضابط في محل الوفاق من شروط الخلطة أن ما يلزم من الافتراق فيه، افتراق ماشيتهما (¬10) فالاتحاد فيه شرط، وليس (المعني بالاتحاد في هذه الأمور كلها أن
¬__________
(¬1) انظر: المجموع 5/ 408، فتح الباري 3/ 368.
(¬2) هذا قطعة من حديث أنس الذي سبق تخريجه انظر: ص 8.
(¬3) انظر: الأم 2/ 20، مختصر المزني ص 50.
(¬4) وهو أن يكون الخليطان ممن تجب عليهما الزكاة، فلو كان أحدهما كافراً، أو مكاتباً فلا أثر للخلطة بلا خلاف. انظر: الوسيط 1/ ق 120/ ب، المهذب 1/ 205، المجموع 5/ 409.
(¬5) قال في الوسيط 1/ ق 120/ ب "الشرط الثاني: المسرح، والمرعى والمشرع فإن التفريق في شيء من ذلك ينافي الخلطة في نفس المال".
(¬6) وقيل: هو المرتع الذي ترعى فيه الماشية. انظر: النظم المستعذب 1/ 151، تحرير ألفاظ التنبيه ص 79.
(¬7) انظر: المصدرين السابقين.
(¬8) (أ) (وفي نسخ) بدل (وفي بعض النسخ).
(¬9) انظر: المصباح المنير ص 308.
(¬10) في (د) (ماشيتها).

الصفحة 44