كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

تفسيره به استثناء، إلا أن كونه بالنسبة إلى صيغة قوله "نهى عن بيع وشرط" (¬1) إما بالنسبة إلى المعنى الذي علل به هذا النهي، وهو كون الشرط يبقى عُلقة فليس استثناء (¬2) من حيث إنه يبقى علقة، والله أعلم.
قوله بعد حديث شرط العتق: "فأذن في ذلك، ولا يأذن في باطل، فأنكر هذا التكليف عليهم مع الإذن في الإجابة" (¬3). أي لعائشة رضي الله عنها، وأنكر على السادة تكليفهم لها بالعتق، ولا منافاة بين إذنه لها، وإنكاره عليه (¬4) - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
¬__________
(¬1) كذا في النسختين بدون خبر كان، ويبدو أن من قوله "إلا أن كونه بالنسبة ... " إلى قوله "بيع وشرط" عبارة مقحمة زائدة، فتصير العبارة "تفسيره به استثناء أما بالنسبة إلى المعنى الذي ... " وبهذا يستقيم الكلام والله أعلم.
أما الحديث المشار إليه (نهى عن بيع وشرط) أخرجه الطبراني في الأوسط 5/ 184، والخطابي في معالم السنن 3/ 774، والحاكم في علوم الحديث ص: 128، وابن حزم في المحلى 8/ 415 من طرق عن محمَّد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به في قصة طويلة مشهورة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا الحديث باطل، ليس في شىء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية مقطوعة"، وضعفه الهيثمي، وابن حجر، والألباني.
انظر: مجموع الفتاوى 18/ 63، مجمع الزوائد 4/ 85، فتح الباري 5/ 371، السلسلة الضعيفة 1/ 703 رقم (491).
(¬2) في (أ): (باستثناء).
(¬3) الوسيط 2/ ق 17/ ب.
(¬4) كذا في النسختين ولعل الصواب (عليهم)، والله أعلم.
(¬5) والحديث المشار إليه هو حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، رواه البخاري في مواضع كثيرة منها: 1/ 655 - مع الفتح - في كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، و5/ 198 في كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته. ومسلم 10/ 139 - 147، - مع النووي - كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق.

الصفحة 451