محالة منها عشرها، والقاعدة الحسابية في ذلك: أن كل مالٍ نقص منه جزؤه (¬1)، فتكميله بأن يضم إليه مثل الجزء الذي قبل الجزء (¬2) الساقط منه، فإذا نقص منه تسعه أضيف إليه ثمنه، وإن نقص ثمنه فالسبع، وهكذا الأمر (¬3) في هذا على خلاف المعهود في أرش العيب (¬4)، فإن هناك ينقص الجزء الذي هو على التفاوت من الثمن المسمى، ويرده البائع على المشتري، وههنا يزيده على المسمى، ويأخذه البائع من المشتري، والله أعلم.
قوله (¬5): "بعتك هذه النعجة فإذا هي رَمَكة" (¬6) هذا تصحيف، إنما هو: هذه البغلة؛ فإن الرمكة هي الفرس الأنثى (¬7)، لا تشتبه بالفرس، ولا يعجز المكابر عن (¬8) تكلف (¬9) وجهٍ غثَّ (¬10).
قوله في إلحاق الشروط (¬11) الزوائد في زمن الخيار: "الثاني: يصح؛ لأن المجلس حريم (¬12) العقد [و] (¬13) أوله، وهذه يفسده قولنا: إن حذف الجهالة في المجلس لا يغني" (¬14).
¬__________
(¬1) في (د): جزءاً.
(¬2) ساقط من (أ).
(¬3) في (د): والأمر.
(¬4) في (د): (العبد).
(¬5) في (د): (قولك).
(¬6) الوسيط 2/ ق 19 / أ.
(¬7) انظر: الصحاح 4/ 1588، المصباح المنير ص 239.
(¬8) تكرر في (د).
(¬9) في (أ). (ذكر).
(¬10) الغَثّ: الكلام الرديء والفاسد، ويقال: أغَثّ في كلامه بالألف، تكلم بما لا خير فيه. انظر: مختار الصحاح ص 413، المصباح المنير ص443.
(¬11) في (أ): زيادة (و).
(¬12) في (د): (جزثم) كذا.
(¬13) ما بين المعكوفتين زيادة من الوسيط.
(¬14) الوسيط 2/ ق 19/ ب.