كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

التسليم (إلى الآخر) (¬1)، فإذا سلَّمت سُلِّم إليها (¬2) وإنما لم ينقل (¬3) ههنا مثل ذلك، بأن يجبر أحدهما على تسليم ما عليه تسليمه (¬4) إلى عدلٍ، ويجبر الآخر على التسليم إلى الآخر، فإذا سلَّم سلّم (¬5) العدل إليه؛ لأن في هذا تقديماً لتسليم الزوج، والتسوية من غير تقديم في البيع ممكنة بطريقتين (¬6) ذكرهما الإِمام (¬7) أحدهما: أن يحضر كل واحد منهما في مجلس، ثم يسلِّم هذا (¬8) إلى ذاك، وذاك إلى هذا في حالة واحدة.
(والثاني: أن يسلمها إلى الحاكم، أو إلى عدل، ثم يسلمه إليها في حالة واحدة) (¬9).
فالطريق الثاني لا يخفى امتناعه في الصداق، والأول أيضاً ممتنع؛ لأنه لا يليق ذلك بتسليم البُضْع، على أن هذا الثاني فيه مزيد كلام وبحث، والله أعلم.
قوله: "ثم اتفقوا على أنه لا حجر عند إمكان الفسخ بالفلس، فإنه لا حاجة إلى الحجر" (¬10). يعني أنه إذا تحقق حجر المفلس، فلا حاجة إلى هذا الحجر
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬2) هذا أحد الأقوال الثلاثة في مسألة الصداق، وسيأتي ذكرها في الصداق.
(¬3) في (أ): (نقل)، بدل من (لم ينقل).
(¬4) في (د): (تسلمه).
(¬5) ساقط من (د).
(¬6) في (أ): (بطريقين).
(¬7) لم أقف عليه.
(¬8) ساقط من (د).
(¬9) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬10) الوسيط 2/ ق 37/ أ.

الصفحة 467