في الأثمان أيضاً (¬1).
قال: "و (¬2) إن كانت الأموال شائعة فلا حاجة إليه" (¬3). أي؛ لأنه ينطبق مقدار ما لكل (¬4) واحد منهما من المأخوذ على مقدار الواجب عليه ضرورة، لكن هذا بشرط أن يكون المخرَج من جنس النصاب، أما إذا كان من غير جنسه كالشاة من خمس من الإبل فقد تكون (¬5) من خاص مال أحدهما فيثبت التراجع (¬6).
وقوله: "فلا حاجة إليه" عبارة مليحة فيها إشارة إلى ما قاله شيخه (¬7) من أن أصل التراجع فيه ثابت على قانون المذهب، ولكنه غير مفيد، وهو خارج على أقوال التَقَاصّ (¬8).
قال: "يأخذ من عُرْض المال" (¬9) هو بضم العين، ومعناه من جانب المال، أي من أي ناحية أراد.
¬__________
(¬1) وهم العراقيون والإمام البغوي وغيرهم. انظر: المصادر السابقة.
(¬2) ساقطة من (د).
(¬3) الوسيط 1/ ق 121/ أولفظه قبله "الفصل الثاني: في التراجع، فإن كانت ... إلخ".
(¬4) في (أ) (مال كل).
(¬5) في (أ) (يكون).
(¬6) انظر: الحاوي 3/ 144 - 145، المهذب 1/ 208، البسيط 1/ ق 180/ ب، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 107، المجموع 5/ 428، الروضة 2/ 32.
(¬7) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 39.
(¬8) أقوال التقاصّ هي الأقوال الأربعة المشهورة التي يذكرها الشافعية في كتاب الكتابة في حالة تماثل الدينين جنساً وقدراً، وأصحها: يسقط أحد الدينين بالآخر من غير توقف على رضاهما، ولا رضا أحدهما. والثاني: يشترط رضا أحدهما. والثالث: يشترط رضاهما. والرابع: لا يسقط وإن رضيا. انظر: الوجيز 2/ 292، المجموع 5/ 426 - 428.
(¬9) الوسيط 1/ ق 121/ أولفظه قبله "وإن كانت متجاورة مختلفة فالساعي يأخذ من ... إلخ".