بمعنى غير، أن هذا وجه تحكم، وهذا تغيير وغلط، وكلام المؤلف هو الأول (¬1)، وليس هذا الوجه مما يقال فيه أنه تحكم، والله أعلم.
قوله: "فيما إذا أفلس، والثاني: نعم ... إلى آخره" (¬2)، يعني ثبت الرجوع؛ لأنه حق سابق ثبت له بالهبة، وما طرأ من حق الغرماء بالإفلاس لا يقاومه، بخلاف حق الرهن فإنه أقوى، ولذلك منع (¬3) الرهن في العين المبيعة رجوع البائع فيها، بخلاف الإفلاس فإنه لا يمنع رجوع البائع في المبيع، بل يثبته وإن كان يوجب تعلق ديون سائر الغرماء - بالمبيع - لكن قدِّم حق البائع عليهم، ولم يقدِّم على حقِّ الرهن، والله تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) في (أ): (الأولى).
(¬2) الوسيط 2/ ق ... ولفظه قبله: "وإن تعلقَّ حق غرماء المتهب بماله لإفلاسه، ففي الرجوع وجهان ... والثاني: نعم ... إلخ".
(¬3) في (أ) زيادة (في).