كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

القاضي (¬1) أبو العباس ابن سريج يورِّث ذوي الأرحام، ويقول: قد ارتفع بيت المال فذووا (¬2) الأرحام أحق (¬3).
قال ابن سراقة: وهو قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار (¬4).
قلت: ومن يقول بتوريث ذوي الأرحام يقدِّم الردّ (¬5) على ذي الفرض سوى الزوج والزوجة (¬6). ثمّ منهم من يقول: يصرف إلى ذوي الأرحام على سبيل المصلحة، لا على سبيل التوريث، ويختص (¬7) به الفقراء منهم (¬8).
والمشهور عنهم: الصرف إلى جميعهم (¬9) على اختلاف بينهم في اختيار مذهب أهل (¬10) التنزيل (¬11)، أو مذهب أهل القرابة (¬12)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) ساقط من (د).
(¬2) في (د) (فذو) بواو واحد.
(¬3) انظر: قول ابن سريج في الروضة 5/ 8.
(¬4) انظر: قول ابن سراقة في المصدر السابق، مغني المحتاج 3/ 7، نهاية المحتاج 6/ 12.
(¬5) ساقط من (أ).
(¬6) انظر: الحاوي 8/ 76، الروضة 5/ 8، مغني المحتاج 3/ 7.
(¬7) في (أ): (فيختص).
(¬8) وهو اختيار الروياني، وصححه الرافعي. انظر: الروضة 5/ 9، مغني المحتاج 3/ 7، نهاية المحتاج 6/ 13.
(¬9) أي على سبيل التوريث، وعليه جمهور الأصحاب، وصححه النووي، انظر: المصادر السابقة
(¬10) ساقط من (أ).
(¬11) وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت. انظر: الروضة 5/ 46، مغني المحتاج 3/ 7، نهاية المحتاج 6/ 13.
(¬12) وهو أن تورث الأقرب فالأقرب كالعصبات. انظر: المصادر السابقة.

الصفحة 488