كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

قوله: "رجع بأربعة أسباع ما أخذ منه" (¬1) يعني بقيمته كما صرّح به أولاً.
قول أبي إسحاق (¬2) يتضمن أنه لا رجوع فيما إذا أخذ المسنَّة (¬3) من صاحب الأربعين والتبيع (¬4) من الآخر (¬5).
قوله: "أنه يبطل حكم اتحاد المالين" (¬6) أي ولو كان الجميع لواحد لكان واجب الجميع التبيع، والمسنّة حتى لا واحد منهما إلا وفيه جزءٌ من مسنّة وتبيع، ولا يقال: المسنة في أربعين، والتبيع في ثلاثين (¬7) فإنه لا يتميز الأربعين عن الثلاثين.
¬__________
(¬1) الوسيط 1/ ق 121/ أولفظه قبله "وإن أخذهما من صاحب ثلاثين رجع على الآخر بأربعة أسباع ما أخذ منه".
(¬2) قال في الوسيط 1/ ق 121/ أ "وقال أبو إسحاق المروزي: إذا قدر الساعي على أن يغنيهما عن التراجع بأن يأخذ من كل واحد واجبه لزمه ذلك".
وأبو إسحاق هو: إبراهيم بن أحمد المروزي شيخ المذهب، وإليه انتهت رئاسة العلم في بغداد في زمانه، وقال النووي: "حيث أطلق أبو إسحاق في المذهب فهو المروزي" وله مصنفات كثيرة منها: شرح مختصر المزني، وكتاب التوسط بين الشافعي والمزني، مات سنة 340 هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 121، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 175، طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 105.
(¬3) المسنَّة من البقر هي التي أتى عليها حولان ودخلت في الثالثة، وهي ثنِيَّة؛ لأنها تجذع لا السنة الثانية. انظر: الزاهر ص 95، شرح السنة 3/ 334.
(¬4) التبيع: هو ولد البقر الذي أتى عليه حول كامل، ودخل في الثانية، وسمي بذلك؛ لأنه يتبع أمه. انظر: الزاهر ص 95، تحرير ألفاظ التنبيه ص 78، المصباح المنير ص 72.
(¬5) انظر: المجموع 5/ 427، الروضة 2/ 32.
(¬6) الوسيط 1/ ق 121/ ب ولفظه قبله "ما ذكره [يعني أبا إسحاق المروزي] قادح في حقيقة الخلطة؛ لأنّه يبطل ... إلخ".
(¬7) في (د) (الثلاثين).

الصفحة 49