كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

استدراك: هذا الذي قاله قول شيخه (¬1)، وعزاه إلى الشيخ أبي محمَّد (¬2) و (¬3) الصيدلاني (¬4)، وذكر أن في بعض التصانيف خبطاً في ذلك، وهو أنه ذكر فيه أنه لو كان واجب المال شاتين فأخذ الساعي من أحدهما شاة ومن الآخر شاة فلا تراجع؛ لأنه أخذ من كل واحد منهما ما وجب عليه.
قال: "وهذا (¬5) قول من لا علم عنده بحقيقة الأصل الذي مهدناه، ولو حمل هذا على سقوط فائدة التراجع - يعني من حيث تساوى المرجوع به وحصول التقاض (¬6) - لاستقام في المعنى، ولكن لفظ الكتاب دليل على أن كلّ واحد
¬__________
(¬1) نهاية المطلب 2/ ق 37.
(¬2) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف أبو محمَّد الجويني، والد إمام الحرمين، ويلقب بركن الإسلام، وكان إماماً في التفسير والحديث والفقه وأصوله، وله مصنفات كثيرة منها: التفسير الكبير، والتبصرة، والسلسلة في معرفة القولين والوجهين، وغيرها، مات سنة 438هـ. وقيل: غير ذلك. انظر: وفيات الأعيان 2/ 250، البداية والنهاية 12/ 61، طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 209، طبقات ابن هداية الله 228، هدية العارفين 1/ 451.
(¬3) ساقطة: من (أ).
(¬4) هو محمَّد بن داود بن محمَّد أبو بكر المروزي الداودي المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع العطر، كان إماما في الفقه والحديث، ومن أئمة الوجوه الخراسانيين، له مصنفات جليلة منها: شرح مختصر المزني، وشرح فروع ابن حداد، ولم أقف على تحديد تاريخ وفاته، إلا أن ابن هداية الله ذكر أنه توفي بعد وفات القفال المروزي بنحو عشر سنين، والقفال توفي سنة 417 هـ فيكون وفات الصيدلاني في حدود سنة 427 هـ والله أعلم. انظر: طبقات الأسنوي 2/ 129، طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 218، طبقات ابن هداية الله ص 230.
(¬5) في (د) (هو).
(¬6) في (د) (التقابض).

الصفحة 50