وفي وجوب السواك عليه (¬1) - صلى الله عليه وسلم -، يقوي بما رواه أبو داود في "سننه" (¬2) أنه - صلى الله عليه وسلم -، (أمر بالسواك لكل صلاة).
قلت: ومع هذا ترددوا في وجوب السواك عليه (¬3)، وقطعوا بوجوب الضحى، والأضحى، والوتر عليه (¬4)، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا (¬5) ضعفه، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه، وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضَعْف راويه أبي جَنَاب الكَلْبي (¬6)، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم (¬7) والله أعلم.
¬__________
(¬1) ساقط من (د). وانظر: الوسيط 3/ 2/ أ.
(¬2) 1/ 741 في كتاب الطهارة، باب السواك، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 1/ 61 من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة) وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص 3/ 120، والألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 12 رقم (38).
(¬3) انظر: الحاوي 9/ 28، الوجيز 2/ 1، الروضة 5/ 346، الغاية القصوى 2/ 715، مغني المحتاج 3/ 124.
(¬4) انظر: المصادر السابقة.
(¬5) ساقط من (أ).
(¬6) هو يحيى بن أبو حيَّة، واسم أبي حية حيي أبو جناب الكلبي الكوفي ضعفوه لكثرة تدليسه من السادسة مات سنة 150 هـ أو قبلها. انظر: ميزان الاعتدال 4/ 371، تهذيب التهذيب 11/ 202، التقريب ص 589
(¬7) انظر: المصادر السابقة والجرح والتعديل 9/ 138.