كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

ومن كون إخوتهنَّ، وأخواتهنَّ، وبنيهنَّ وبناتهنَّ، أخوالاً وخالات، وإخوة وأخواتٍ للمؤمنين (¬1). وهذا أولى من عبارة المصنف (¬2) عن ذلك. والله أعلم.
قول (¬3) من قال: بتحريم مطلقاته مطلقاً (¬4)، وهو ظاهر نص الشافعي (¬5) وهو أشبه بظاهر القرآن، فإن قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (¬6) يعمهنّ (¬7)، وقيل: إن وجه التفصيل أصح (¬8)، والله أعلم.
"روى أنه - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية (¬9) وجعل عتقها صداقها" (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: الحاوي 9/ 19، والروضة 5/ 356، نهاية المحتاج 6/ 179. الخصائص الكبرى 3/ 315.
(¬2) انظر: الوسيط 3/ ق 3/ أ.
(¬3) في (د) (قوله): وهو يوهم أن ما بعده نص عبارة الوسيط وليس كذلك بل عبارة الوسيط 3/ ق 3/ أ "وفي تحريم مطلقاته على غيره ثلاثة أوجه: أعدلها أنها إن كانت مدخولاً بها حرم لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة ... إلخ".
(¬4) انظر: الحاوي 9/ 20، الروضة 5/ 355، نهاية المحتاج 6/ 179، الخصائص الكبرى 3/ 145.
(¬5) انظر: الأم 5/ 207، أحكام القرآن 1/ 161 وما بعدها.
(¬6) سورة الأحزاب الآية: 37.
(¬7) في (د) (يعمهم).
(¬8) انظر: الحاوي: 9/ 20، الروضة: 5/ 355، نهاية المحتاج: 6/ 179، الخصائص الكبرى: 3/ 145.
(¬9) نهاية 2/ ق 68/ ب.
(¬10) الوسيط 3/ ق 3/ أوتمام لفظه "وفيه خاصية له بالاتفاق، ومنهم من قال: خاصيته أن قيمتها كانت مجهولة، والصداق لا يجوز لغيره، وقيل: إنه وجب عليها الوفاء بالنكاح بعد الإعتاق ولا يجب على غيرها إذا أعتقت بشرط النكاح الإجابة".

الصفحة 519