أما ما أنكره في (¬1) الشاتين، فليس ذلك قول المصنف، بل هو قول إمام المذهب ومذهبه، فإنه قال: فيما حكاه صاحب "جمع الجوامع" (¬2) في منصوصات الشافعي فيه "لو كانت غنماهما سواء، وكانت فيها عليهما شاتان فأخذت من غنم كل واحد منهما شاة، وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين متفاوتة، لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء؛ لأنه لم يأخذ (¬3) منه إلا ما عليه في غنمه (¬4) لو كانت على الانفراد" (¬5) نقل فيه هذا من غير خلاف، وهذا (¬6) أصرح في نفي الشيوع مما حكاه عن الفوراني.
وما استغربه عن أبي إسحاق، فهو مشهور يذكرها في التصانيف مقروناً بحكاية خلافه عن أبي عدي ابن أبي هريرة (¬7)،
¬__________
(¬1) في (د) (من).
(¬2) هو أحمد بن محمَّد بن محمَّد أبو سهل الزوزني المعروف بابن عِفْرِيس، وقيل: عَفْرَنس، أحد أعلام الشافعية، ومن مصنفاته: جمع الجومع المذكور جمعه من جميع كتب الشافعي، مات سنة 362 هـ. انظر: طبقات السبكي 2/ 227، طبقات الأسنوي 1/ 337، طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 138، طبقات ابن هداية الله ص 210.
(¬3) في (د) (لم يوجد).
(¬4) في (د) زيادة (و).
(¬5) انظر: الأم 2/ 201، المجموع 5/ 427، الروضة 2/ 32. وقال النووي: بعد ذكره لهذا النص "هذا نصه بحروفه وفيه تصريح بمخالفة ما ذكروه - يعني إمام الحرمين وموافقيه - وأنه يقتضي أنه إذا أخذ من صاحب الثلاثين تبيعاً ومن صاحب الأريعين مسنّة فلا تراجع".
(¬6) في (أ) (وهو).
(¬7) وهو ذهب إلى أنه يجوز للساعي أن يأخذ من أي المالين شاء، سواء وجد الفرض في نصيبهما أو في نصيب أحدهما ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقدر حصته. انظر: الحاوي 3/ 145، المهذب 1/ 207، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 109، فتح العزيز 5/ 408، المجموع 5/ 425، الروضة 2/ 31.
وابن أبي هريرة هو الحسن بن الحسين أبو علي البغدادي المعروف بابن أبي هريرة، أحد أئمة الشافعية، ومن أصحاب الوجوه، تفقه على ابن سريج وغيره، وشرح مختصر المزني بشرحين مختصراً ومبسوطاً، توفي سنة 345 هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 121، طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 126، طبقات ابن هداية الله ص 205.