كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

(وقد) (¬1) قال الشيخ أبو حامد: قول أبي علي أشبه بالمذهب (¬2)، وقول أبي إسحاق أقيس، ثم إن أبا حامد وغيره (¬3) لم يحكوا الخلاف إلا في جواز الأخذ من أي المالين كان.
وأما إشاعة الزكاة الواجبة عليهما حتى يتغير واجب كل منهما عما (¬4) كان عليه عند الانفراد، كما في صورة التبيع، والمسنّة على ما ذكره، فهو (¬5) - والله أعلم - خطأ على المذهب، ولا أصل له يصحّ، بل الوجه، القطع بأن (¬6) على صاحب الثلاثين التبيع، وعلى الآخر المسنّة، والتراجع يثبت على نحو ذلك وبحسبه (¬7).
وفيما نقلناه عن (¬8) نصّ الشافعي - رحمه الله - ما يبينه، وذلك منه في موضعين:
أحدهما: تعليله.
والآخر: تصويره فيما إذا كانت القيمة متفاوتة.
فإن قال: وإن كانت متفاوتة فهي متساوية في ما يحصل به الإجزاء فلا تراجع في الزائد عليه.
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬2) وصححه الرافعي والنووي، وقال النووي: إنه قول جمهور أصحابنا المتقدمين. انظر: فتح العزيز 5/ 408، المجموع 5/ 425.
(¬3) انظر: الحاوي 3/ 145، المهذب 1/ 207، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 109، فتح العزيز 5/ 408.
(¬4) في (د) (كما).
(¬5) في (د) (هو).
(¬6) ساقط من (د).
(¬7) انظر: المجموع 5/ 427، الروضة 2/ 32 - 33.
(¬8) في (أ) (من).

الصفحة 53