كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

له (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (¬2) والله أعلم.
ما ذكره، من استحباب هذا النظر، هو قول أكثر أئمتنا (¬3)، ومنهم من قصره على الإباحة (¬4)، وهو متجه. والله أعلم.
¬__________
(¬1) مطموسة في (د).
(¬2) رواه الترمذي 3/ 397 في كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. والنسائي 6/ 378، في كتاب النكاح, باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجة 1/ 500، في كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. وأحمد 4/ 296 و299، والدارمي 2/ 180، وعبد الرزاق في المصنف 6/ 156، وسعيد بن منصور في السنن 3/ 1/ 171، وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 355، وابن الجارود في المنتقى ص 170، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 14، والدارقطني 3/ 252، والبيهقي في الكبرى 7/ 136، والمعرفة 10/ 22، والبغوي 5/ 14 من طرق عن ثابت وعاصم الأحول كلاهما، عن بكر بن عبد الله المزني عنه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وحسنه أيضاً البغوي، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2/ 682 برقم (3034) وصحيح سنن ابن ماجة 1/ 314 ز برقم (1512). ورواه ابن ماجة في الموضع السابق، وابن الجارود في المنتقى ص 170، وابن حبان 9/ 351، والدارقطني 3/ 253، والحاكم 2/ 179، والبيهقي 7/ 136، من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً البوصيري في الزوائد ص 267، والألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/ 313 - 314، برقم (1511).
(¬3) وصححه الرافعي. انظر: شرح السنة 5/ 15، الروضة 5/ 365، كفاية الأخيار ص 471، نهاية المحتاج 6/ 186.
(¬4) انظر: المصادر السابقة.

الصفحة 532