قلت: لكن مذهب الشافعي اتباع (¬1) الأثبت من الحديث، وما روي في تجويز معانقة الرجل الرجل إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوةٍ أثبت مما روي في النهي عنها، روينا في السنن الكبير (¬2) بإسناد جيد عن الشعبي قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا التقوا صافحوا فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضاً). (¬3) والله أعلم.
قوله "وقيل: إنه لا يحل للمسلمة التكشف للذمية" (¬4) معناه أنها (¬5) لا تكشف لها إلا ما يجوز للأجنبي أن يراه منها، فإنها أجنبية في الدين.
وقيل: إن هذا هو الصحيح (¬6) خلاف ما صار إليه المؤلف، قال الله تبارك وتعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} (¬7) فخص المسلمات، وكتب عمر إلى أبي عبيدة (¬8)
¬__________
(¬1) في (د) (أنه أباع) هكذا، وهو تحريف والمثبت من (أ) وهو الصواب.
(¬2) 7/ 162.
(¬3) وفي شرح السنة للإمام البغوي 6/ 352 - 356، بحث جيد حول المعانقة وأخواتها فمن أراد الزيادة فليطلب منه.
(¬4) الوسيط 3/ ق 3/ ب. ولفظه قبله "الثاني: نظر المرأة إلى المرأة وهو مباح إلا فيما بين السرة والركبة، وقيل إنه كالنظر إلى المحارم، وسيأتي، والصحيح أن الذمية كالمسلمة، وقيل ... إلخ".
(¬5) في (د) (أنه).
(¬6) وصححه أيضاً البغوي والنووي، وقال النووي: وسائر الكافرات كالذمية في هذا. انظر: الروضة 5/ 370 وما بعدها، كفاية الأخيار ص 470، مغني المحتاج 3/ 131 وما بعدها، نهاية المحتاج 6/ 194.
(¬7) سورة النور الآية 31.
(¬8) هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال، أبو عبيدة القرشي الفهري، أمين هذه الأمة، وأحد العشرة المبشرة بالجنة أسلم قديماً وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد ومناقبه كثيرة جداً، مات شهيداً بطاعون عمواس سنة 18 هـ. انظر: الاستيعاب 4/ 121، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 259، الإصابة 2/ 252، التقريب ص 288.