- رضي الله عنهما - بالشام يأمر أن يمنع المسلمات من أن يدخلن الحمامات مع المشركات) أخرجه البيهقي (¬1).
قال المؤلف: "وحمل الأصحاب النهي على الكراهة" (¬2).
قلت: (¬3) حكايته لذلك عن الأصحاب عموماً غير مرضي (¬4) , لأن الخلاف منهم في التحريم (معروف ذكره الشيخ أبو حامد في "التعليق" (¬5) وأبو المعالي في "نهاية المطلب" (¬6) وغيرهما (¬7) وذكر بعض من ذكر الخلاف في التحريم) (¬8) وهو القاضي حسين، (¬9) وغيره (¬10) أن الكراهة ثابتة من غير خلاف.
¬__________
(¬1) في الكبرى 7/ 153، والمعرفة 10/ 24.
(¬2) الوسيط 3/ ق 3/ ب ولفظه قبله " ... الثالث: نظر الرجل إلى المرأة فإن كان منكوحته أو مملوكته حل النظر إلى جميع بدنها وفي النظر إلى فرجها تردد، وحمل الأصحاب النهي على أنه أراد به الكراهية".
(¬3) نهاية 2/ ق 71/ ب.
(¬4) في (أ) (مرضية).
(¬5) لم أقف عليه.
(¬6) ق 2/ ص 195.
(¬7) كالشيرازي، والبغوي والرافعي، انظر: المهذب 2/ 45، التهذيب 5/ 240، فتح العزيز 7/ 479، كفاية الأخيار ص 469، مغني المحتاج 3/ 134.
(¬8) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬9) لم أقف عليه.
(¬10) كالبغوي والرافعي: انظر شرح السنة 5/ 20 - 21، التهذيب 5/ 240، فتح العزيز 7/ 479، الروضة 5/ 372.