قوله: "وكذلك لا يجوز للمخنَّث" (¬1) يتجه في قوله "كذلك" الكاف واللام.
"الهمّ"، بكسر الهاء وتشديد الميم هو الشيخ الفاني (¬2).
وقوله "حسما للباب" الأجود أن يقال: سداً للباب، فإن الحسم عبارة عن القطع (¬3)، فيصير، كأنه قال: قطعاً للباب. والله أعلم.
قوله "و (¬4) يجوز للممسوح" (¬5).
قلت: حكمه على هذا حكم الرجل المحرم (¬6) وهذا في الممسوح خاصَّةً فأمَّا المجبوب الذي لم تقطع خُصْيَاه، أو الخصي الذي ذكره باقٍ، فهو كالفحل (¬7).
وقد ذهب طوائف من أصحابنا، إلى أن الممسوح أيضاً كالفحل (¬8)، وهذا أقوى؛ لأنه رجل يشتهي النساء.
وأمَّا قوله تعالى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} (¬9) فالأصح في تفسيره أنه المغفل في عقله
¬__________
(¬1) الوسيط 3/ 4/ أوتمامه " ... والعنّين والشيخ الهمّ النظر حسما للباب ونظراً إلى الفحولة الظاهرة دون الشهوة الباطنة".
(¬2) انظر: المصباح المنير ص 641، القاموس ص 1512.
(¬3) انظر: المصباح المنير ص 136، القاموس ص 1413.
(¬4) ساقط من (أ).
(¬5) الوسيط 3/ 4/ أوتمامه "للأكثرين".
(¬6) وبه قال الأكثرون. انظر: الروضة 5/ 368، كفاية الأخيار ص 466، مغني المحتاج 3/ 130, نهاية المحتاج 6/ 190.
(¬7) انظر: المصادر السابقة.
(¬8) انظر: المصادر السابقة.
(¬9) سورة النور، الآية: 31.