شهوةٍ إذا لم يخف الفتنة، وحكمه حكم النظر إلى نساء المحارم (¬1)، والله أعلم.
وقوله: "يا لَكْعاَء" معناه، يا لئيمة (¬2).
وحكم أمته التي لا تحل له حكم الأمة الأجنبية (¬3)، وذلك مثل أمته المجوسية، والوثنية، والمرتدة، والمعتدة، والمكاتبة، والمزوجة (¬4). والله أعلم.
ما ذكره من الجزء المبان من المرأة من محل هو عورة (¬5) منها، من أنه لا ينظر إلى ما هو متميز متشكل، مثل العضو المبان، والعَقِيصَة (¬6)، وينظر إلى ما ليس بمتميز متشكل كالشعر المتنتف، والقُلاَمَةِ (¬7)، فهو غير (¬8) مرضى، ولا أصل له في نقل المذهب، ولا من حيث المعنى لما في التمييز الذي اعتبره (¬9) من
¬__________
(¬1) هذا أحد الأوجه الثلاثة في المسألة وهو أصحها عند الروياني والبغوي والرافعي. وأصحها عند النووي والمحققين، أنها كالحرة. انظر: الروضة 5/ 369، كفاية الأخيار ص 467 وما بعدها، مغني المحتاج 3/ 131، نهاية المحتاج 6/ 193، تكملة المجموع 17/ 216.
(¬2) انظر: الصحاح 3/ 1280، القاموس ص 984.
(¬3) انظر: الروضة 5/ 373، كفاية الأخيار ص 469، مغني المحتاج 3/ 134 وما بعدها.
(¬4) وكذا المشتركة بينه وبين غيره. انظر: المصادر السابقة، والتهذيب 5/ 240.
(¬5) في (د) (غيريرة) هكذا وهو تحريف والمثبت من (أ) وهو الصواب.
(¬6) العقيصة: الضفيرة وجمعها عِقَصٌ وعقائص وعقاص. انظر الصحاح: 3/ 1046، القاموس: ص 804.
(¬7) الوسيط 3/ ق 4/ أ. ذكره بالمعنى. والقُلامة بضم القاف، هي المقلومة من طرف الظُّفُرِ. انظر: المصباح المنير ص 515.
(¬8) ساقط من (د).
(¬9) في (أ) (ذكره).