كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

الاضطراب، وإنما هذا شيء كان شيخه أبو المعالي (¬1) قد أبداه من عنده في معرض إشكالٍ (¬2) أورده على ما نقله فاقتصر هو ها هنا على ما أبداه شيخه من عنده، فترك ما نقله، ولو جمع بينهما في الذكر كما فعل شيخه لأصاب، ومثل هذا الذي فعله ينافي موضوع هذا الكتاب.
والصحيح الذي قطع به القاضي (¬3)، وغيره التسوية في المنع من كل ذلك (¬4)، وأن حكم العورة في تحريم النظر يبقى بعد الانفصال كما بقى بعد الموت، تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، فإذاً يحرم على الأجنبي النظر إلى قُلاَمَةَ رِجْلِ (¬5) المرأة، دون قُلاَمَة يدها (¬6).
ويحرم عليه النظر إلى ما يتناثر من شعر الحرة بالإمتشاط، وغيره (¬7).
قال القاضي (¬8): وكذا شعر عانة الرجل بعد الإبانة، لا يجوز النظر إليه (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: نهاية المطلب القسم 2/ ص 196.
(¬2) في (د) (الإشكال).
(¬3) انظر: ما قطع به القاضي في مغني المحتاج 3/ 134.
(¬4) وهو الأصح عند البغوي والرافعي والنووي، انظر: التهذيب 5/ 237، فتح العزيز 7/ 478، الروضة 5/ 372، مغني المحتاج 3/ 134، نهاية المحتاج 6/ 200.
(¬5) في (د) (نظر)، وهو خطأ.
(¬6) انظر: المصادر السابقة.
(¬7) انظر: المصادر السابقة.
(¬8) انظر: قول القاضي في مغني المحتاج 3/ 134.
(¬9) انظر: الروضة 5/ 372، مغني المحتاج 3/ 134.

الصفحة 548