حق من يعرف بلقب، وكل هذا بشرط أن يكون المقصود هذه الأمور لا الوقيعة فيه، وإذا كان مجاهراً بفسق، أو بدعة جاز أن يذكر ما (¬1) تظاهر به لا غير (¬2).
وقوله: "وسواء خطب العاقدان، أو غيرهما" (¬3) هذا على البدل, لأن العاقدين لا يخطبان جميعاً, لأن المشروع قبل العقد خُطبة واحدة (¬4).
قوله: " [و] (¬5) تخلّل هذه الكلمة اليسيرة، وهي متعلقة بغرض العقد، لا يقطع" (¬6).
فهذان شرطان، لهذا الوجه الصحيح (¬7) فإن كانت خطبة الخاطب طويلة لم ينعقد (¬8) وإن تحلل بينهما كلام يسير، لا تعلق له بغرض العقد منع الانعقاد (¬9)
¬__________
(¬1) في (أ) (بما).
(¬2) انظر: أدلة هذه الأمور مع شرحها مفصلاً في "كتاب الأذكار" للنووي ص 303 - 305، الروضة 5/ 376 وما بعدها.
(¬3) الوسيط 3/ ق 4/ أولفظه قبله " ... المقدمة الخامسة: الخُطبة، ويستحب ذلك عند الخِطبة وعند إنشاء العقد وسواء خطب ... إلخ".
(¬4) انظر: الروضة 5/ 381، الأذكار ص250، مغني المحتاج 3/ 138.
(¬5) ما بين المعقوفتين إضافة من الوسيط.
(¬6) الوسيط 3/ ق 4/ ب، وتمامه " ... الجواب عن الخطاب".
(¬7) وبه قطع الجمهور وصححه أيضاً الرافعي والنووي.
انظر: الحاوي 9/ 165، المهذب 2/ 54، الروضة 5/ 381، المنهاج مع مغني المحتاج 3/ 138.
(¬8) أي قطعاً. انظر: الروضة: 5/ 381، مغني المحتاج 3/ 138 وما بعدها. نهاية المحتاج 6/ 207.
(¬9) على الأصح. انظر: المصادر السابقة. والحاوي 9/ 163.