كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

لأنه إعراض عن الجواب، وفيه وجه أنه لا يمنع (¬1) أيضاً (¬2) كالسكوت اليسير، وللشافعي ما يدل عليه، ولا شكّ أن السكوت اليسير لا يمنع، والسكوت الطويل يمنع (¬3) وهو الذي يشعر بإعراض القائل عن جواب الإيجاب، والله أعلم.
ثم اعلم أن لعقد النكاح آداباً، تركها صاحب الكتاب، تمس الحاجة إليها منها (¬4):
يستحب أن يكون العقد في مسجد (¬5) لما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدُّفُوف) أخرجه الترمذي (¬6) غير أنه قال حديث غريب.
¬__________
(¬1) في (د) (لا يمتنع).
(¬2) انظر: الروضة: 5/ 381، مغني المحتاج: 3/ 138 - 139، نهاية المحتاج: 6/ 207.
(¬3) انظر: الحاوي 9/ 163، الروضة 5/ 385.
(¬4) ساقط من (د).
(¬5) انظر: الإحياء 2/ 36.
(¬6) 3/ 399 في كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، وكما رواه البيهقي 7/ 473 من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاً به.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث. وقال البيهقي "عيسى بن ميمون ضعيف" وهذا قال الحافظ بن حجر في التقريب ص 441. وأورده السيوطي في الجامع الصغير 1/ 77، ورمز له بالضعف ونقل المناوي في فيض القدير 2/ 11، تضعيفه عن البيهقي وابن الجوزي، وابن حجر، والزيلعي، وضعفه أيضاً الألباني في الإرواء 7/ 50 والضعيفة 2/ 409 رقم (978).
ورواه ابن ماجة 1/ 611 في كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، والبيهقي 7/ 473 من طريق خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به مرفوعاً بلفظ (أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال).
قال البيهقي: "كذا قال: وخالد ضعيف" وقال البوصيري في الزوائد ص 271 "في إسناده خالد بن إلياس اتفقوا على ضعفه، بل نسبه ابن حبان والحاكم، وأبو سعيد النقاش إلى الوضع" وضعفه أيضاً الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 146 برقم (416)، والإرواء 7/ 50.

الصفحة 561